كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وما استدان العبد لزم سيده ) أداؤه ( إن أذن له ) في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته ( وإلا ) يكن استدان بإذن سيده ( ف ) ما استدانه ( في رقبته ) يخير سيده بين بيعه وافدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعنته وإن كانت العين باقية ردت لربها ( كاستيداعه ) أي أخذه وديعة فيتلفها ( وأرش جنايته وقيمة متلفه ) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم ولا يتبرع المأذون
____________________

الصفحة 238