عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به ويصح القبول ( متراخيا عنه ) أي عن الإيجاب ما داما ( في مجلسه ) لأن حالة المجلس كحالة العقد ( فإن تشاغلا بما يقطعه ) عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول ( بطل ) لأنهما صارا معرضين عن البيع وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد ( وهي ) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول ( الصيغة القولية ) للبيع ( و ) ينعقد أيضا ( بمعاطاة وهي ) الصيغة ( الفعلية ) مثل أن يقول أعطني بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري أو وضع ثمنه عادة
____________________