كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي ( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ) لأنه صلى الله عليه وسلم
____________________
الصفحة 242
508