وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه ( والفسوخ ) كالخلع والإقالة ( والعتق والطلاق ) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى ( والرجعه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ) كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لايتعين عليه فجاز كالابتياع ( لاالظهار ) لأنه قول منكر وزور ( واللعان والأيمان ) والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادات والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجنايه فلا تدخلها النيابة ( و ) تصح الوكالة أيضا ( في كل حق لله
____________________