كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته ( وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ) إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ( إلا أن يجعل إليه ) بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ماشئت ويصح توكيل عبد بإذن سيده ( والوكالة عقد جائز )
____________________

الصفحة 245