كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها ( وتبطل بفسخ أحدهما وموته ) وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفيا انتفت صحتها وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت ( و ) تبطل أيضا ب ( عزل الوكيل ) ولو قبل علمه لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة ( و ) تبطل أيضا ( بحجر لسفه ) لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها ( ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه ) لأن
____________________

الصفحة 246