كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة ( و ) لا من ( ولده ) ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لاتقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه ( ولا يبيع ) الوكيل ( بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد ) لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير
____________________

الصفحة 247