كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وإن باع بدون ثمن المثل ) إن لم يقدر له ثمن ( أو ) باع ب ( دون ماقدره له ) الموكل صح ( أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ) صح وضمن الزائد وإن كان لم يقدر له
____________________

الصفحة 248