كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ثمنا ( أو مما قدره له صح ) الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ( وضمن النقص ) في مسألة البيع ( و ) ضمن ( الزيادة ) في مسألة الشراء لأنه مفرط والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا ( وإن باع ) الوكيل ( بأزيد ) مما قدره له الموكل صح ( أو قال ) الموكل ( بع بكذا مؤجلا فباع ) الوكيل ( به حالا ) صح ( أو ) قال الموكل ( اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما ) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا ( صح ) لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ( وإلا فلا ) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ماقدره له بلا ضرر بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشرة مؤجلة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله وقدم في الفروع أن الضرر لايمنع الصحة وتبعه في المنتهى
____________________

الصفحة 249