و التنقيح في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن فصل ( وإن اشترى ) الوكيل ( مايعلم عيبه لزمه ) أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة ( وإن لم يرض ) به ( موكله ) فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح ( فإن جهل ) عيبه ( رده ) لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضى غيره
____________________