كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( ووكيل البيع يسلمه ) أي يسلم المبيع لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه ( ولا يقبض ) الوكيل في البيع ( الثمن ) بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن ( بغير قرينة ) فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لايقبضه إلا بإذن فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه ( ويسلم وكيل المشتري الثمن ) لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع ( فلو أخره ) أي أخر تسليم الثمن ( بلا عذر وتلف ) الثمن ( ضمنه ) لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ( وإن وكله في بيع فاسد ) لم يصح ولم يملكه
____________________

الصفحة 252