كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه ( و ) لو ( باع ) الوكيل إذا بيعا ( صحيحا ) لم يصح لأنه لم يوكل فيه ( أو وكله في كل قليل وكثير ) لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ( أو ) وكله في ( شراء ماشاء أو عينا بما شاء ولم يعين ) نوعا وثمنا ( لم يصح ) لأنه يكثر فيه الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قال في المبدع وظاهر كلامهم في بع من مالي ماشئت له بيع ماله كله
____________________

الصفحة 253