كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
( والوكيل في الخصومة لايقبض ) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض ( والعكس بالعكس ) فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لايتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا ( و ) إن
____________________
الصفحة 254
508