كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فصل
( والوكيل أمين لايضمن ماتلف بيده بلا تفريط ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن ( ويقبل قوله ) أي الوكيل ( في نفيه ) أي نفي التفريط ونحوه ( و ) في ( الهلاك مع يمينه ) لأن الأصل براءة ذمته لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البين

الصفحة 256