عليه ثم يقبل قوله فيه وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع وإن كان بجعل فقول موكل وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لايلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه
____________________