( ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو ) بلا بينة ( لم يلزمه ) أي عمرا ( دفعه له إن صدقه ) لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ( ولا ) يلزمه ( اليمين إن كذبه ) لأنه لايقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه ( فإن دفعه ) عمرو ( فأنكر زيد الوكالة حلف ) لاحتمال صدق الوكيل
____________________