كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء ( ويشترط ) للبيع سبعة شروط أحدها ( التراضي منهما ) أي من المتعاقدين ( فلا يصح ) البيع ( من مكره بلا حق ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح
____________________

الصفحة 26