كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ( فينفذ تصرف كل منهما 2 فيهما ) أي في المالين ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف ( ويشترط ) لشركة العنان والمضاربة ( أن يكون رأس المال من النقدين
____________________

الصفحة 262