تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به ( أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا ) لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ( أو ) شرطا ( دراهم معلومة ) لم تصح لاحتمال أن لايربحها أو يربح غيرها ( أو ) شرطا ( ربح أحد الثوبين ) أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه ( لم تصح ) لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة ( وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم ( والوضيعة ) أي الخسران ( على قدر المال ) بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك ( ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لايتوقف على الخلط ( ولا ) يشترط أيضا ( كونهما من جنس واحد ) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله
____________________