( و ) الشرط الثاني ( أن يكون العاقد ) وهو البائع والمشتري ( جائز التصرف ) أي حرا مكلفا رشيدا ( فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي ) فإن أذن صح لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه ويحرم الإذن بلا مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن وتصرف العبد بإذن سيده ( و ) الشرط الثالث ( أن تكون العين ) المعقود عليها أو على منفعتها ( مباحة النفع من غير حاجة ) بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس والعين هنا مقابل المنفعة
____________________