كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
الآخر إن أضر الأول ولم يرض ) لأنها تنعقد على الحظ والنماء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو إذن جاز ( فإن فعل ) بأن ضارب
____________________
الصفحة 271
508