كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه ( ردت حصته ) من ربح الثانية ( في الشركة ) الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط ( ولا يقسم ) الربح ( مع بقاء العقد ) أي المضاربة ( إلا باتفاقهما ) لأن
____________________

الصفحة 272