فصل في أنواع الشركات
( الثالث شركة الوجوه ) سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما والجاه والوجه واحد وهي أن يشتركا على ( أن يشتريا في ذمتيهما ) من غير أن يكون لهما مال ( بجاهيهما ) فما ربحاه ( ف ) هو ( بينهما ) على ما شرطاه سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح ( وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن ) لأن مبناهما على الوكالة والكفالة ( والملك بينهما على ماشرطاه ) لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ( والوضيعة على قدر ملكيهما