كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

يشتركان في كسبهما من صنائعهما فما رزق الله فهو بينهما ( فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ) ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن ( وتصح ) شركة الأبدان ( في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات ) كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه
____________________

الصفحة 277