كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وسلم ( وإن مرض أحدهما فالكسب ) الذي عمله أحدهما ( بينهما ) احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر ( وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ) لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وأن أجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ماشرطاه
____________________

الصفحة 278