كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فتتناول ما في الذمة ( كالبغل والحمار ) لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير ( و ) ك ( دود القز ) لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه ( و ) ك ( بزرة ) لأنه ينتفع به في المآل ( و ) ك ( الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد ) كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا ( إلا الكلب ) فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين ( والحشرات ) لايصح بيعها لأنه لانفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة تجعل شباشا ( والمصحف ) لايصح بيعه ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه قال أحمد لا نعلم في بيع
____________________

الصفحة 28