سبق في العنان ( فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين ) كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ( مايلزم أحدهما من ضمان ( غصب أو نحوه فسدت ) لكثرة الغرر فيها لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد 14 باب المساقاة
السقي من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره ( تصح ) المساقاة ( على شجر له ثمر يؤكل ) من نخل وغيره لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع ولا تصح على ما لا ثمر له كالحوز أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ