كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( و ) تصح المساقاة أيضا ( على ) شجر ذي ( ثمرة موجودة ) لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى ( و ) تصح أيضا ( على شجر يغرسه ) في أرض رب الشجر ( ويعمل عليه حتى يثمر ) احتج الإمام بحديث خيبر ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقاة على شجر مغروس ( بجزء من الثمرة ) مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا
____________________

الصفحة 281