كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر ( وهو ) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة ( عقد جائز ) من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد
____________________

الصفحة 283