كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء ( فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ) أي أجرة مثله لأنه منعه
____________________
الصفحة 284
508