المصحف رخصة قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا وفي كلام بعضهم يعني من كافر ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر ومفهوم التنقيح و المنتهى يصح بيعه لمسلم ( والميتة ) لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ويستثنى منها السمك والجراد ( و ) لا ( السرجين النجس ) لأنه كالميتة وظاهره أنه يصح
____________________