كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
على الشجر صح وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما
____________________
الصفحة 291
508