و ( تصح ) الإجارة ( بثلاثة شروط ) أحدها ( معرفة المنفعه ) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع وتحصل المعرفة إما بالعرف ( كسكنى دار ) لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعا وله إسكان ضيف وزائر ( و ) ك ( خدمة آدمي ) فيخدم ماجرت به العادة من ليل ونهار وإن استأجر
____________________