كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الشرط الثاني ( معرفة الأجرة ) بما تحصل به معرفة الثمن لحديث أحمد عن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح
____________________

الصفحة 297