بيع الطاهر منه قاله في المبدع ( و ) لا ( الأدهان النجسة ولا المتنجسة ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته ( ويجوز الاستصباح بها ) أي بالمتنجسة على وجه لاتتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ ( في غير مسجد ) لأنه يؤدي إلى تنجيسه ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ولا يجوز بيع سم قاتل ( و ) الشرط الرابع ( أن يكون ) العقد ( من مالك ) للمقعود عليه ( أو من يقوم مقامه ) كالوكيل والوالي لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك ( فإن باع ملك غيره ) بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره
____________________