كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض ( وإن دخل حماما أو سفينة ) بلا عقد ( أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ) ليعملاه ( بلا عقد صح بأجرة العادة ) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة الشرط الثالث ( الإباحة في ) نفع ( العين ) المقدور عليه المقصود كإجارة
____________________

الصفحة 301