كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله ( فلا تصح ) الإجارة ( على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر ) لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل ولاتصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه ولاشمع وطعام ليتجمل به ويرده ولاثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني
____________________

الصفحة 302