و الشرح ولا نحو تفاحة لشم ( وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه ) المعلوم ( عليه ) لإباحة ذلك ( ولا تؤجر المرأة نفسها ) بعد عقد النكاح عليها ( بغير إذن زوجها ) لتفويت حق الزوج % فصل في شروط الإجارة
( ويشترط في العين المؤجرة ) خمسة شروط أحدها ( معرفتها برؤية أو صفة ) إن انضبطت بالوصف ولهذا قال ( في غير الدار ونحوها ) مما لايصح فيه السلم فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته في