كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها ( و ) الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين
____________________

الصفحة 307