كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( و ) الشرط الخامس ( أن تكون المنفعة ) مملوكة ( للمؤجر أو مأذونا له فيها ) فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه ( وتجوز إجارة العين ) المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر ( لمن يقوم مقامه ) في الانتفاع أو دونه لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ( لا بأكثر منه ضررا ) لأنه لايملك أن يستوفيه فبنائبه أولى وليس
____________________

الصفحة 308