كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له ( وتصح إجارة الوقف ) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر ( فإن مات المؤجر فانتقل ) الوقف ( إلى من بعده لم تنفسخ ) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل
____________________
الصفحة 309
508