كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وسكوته ولو أجازه المالك مالم يحكم به من يراه ( أو اشترى بعين ماله ) أي مال غيره ( بلا إذنه لم يصح ) ولو أجيز لفوات شرطه ( وإن اشترى له ) أي لغيره ( في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح ) العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشترى ( له ) من حين العقد ( بالإجازة ) لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من
____________________

الصفحة 31