كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وإن أجر الدار ونحوها ) كإلأرض ( مدة ) معلومة ( ولوطويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ) ولو ظن عدم العاقد فيها ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صح ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه ( وإن استأجرها ) أي العين ( لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث ) أرض معلومة
____________________

الصفحة 312