كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فكان عليه تنظيفه ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح وإن اختلفا في البادىء منهما أقرع بينهما في الأصح قاله في المبدع % فصل
( وهي ) أي الإجارة ( عقد لازم ) من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه ( فإن أجره شيئا ومنعه ) أي منع المؤج

الصفحة 317