كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

المستأجر الشيء المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تقضى المدة ( فلا شيء له ) من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا ( وإن بدأ الآخر ) أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة ( فعليه ) جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو
____________________

الصفحة 318