مقامه لاختلافهم في الرضاع ( و ) تنفسخ الإجارة أيضا بموت ( الراكب إن لم يخلف بدلا ) أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع والذي في الإقناع و المنتهى وغيرهما أنها لاتبطل بموت راكب ( و ) تنفسخ أيضا ( بانقلاع ضرس ) اكترى لقلعه ( أو برئه ) لتعذر استيفاء المعقود عليه فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ( ونحوه ) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ و ( لا ) تنفسخ ( بموت المتعاقدين أو أحدهما )
____________________