مع سلامة المعقود عليه للزومها ( ولا ) تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ( ضياع نفقة المستأجر ) للحج ( ونحوه ) كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه ( وإن اكترى دارا فانهدمت أو ) اكترى ( أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي ) من المدة ( لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه مالو تلف ) وإن أجره أرضا بلا ماء صح وكذا إن أطلق مع علمه بحالها وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم
____________________