كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن
____________________
الصفحة 329
508