كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

في كل عام وإجارة المؤجرة جائزة ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها رواه الأثرم فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره ( ولا يصح بيع نقع البئر ) وماء العيون لأن ماءها لايملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه ( ولا ) يصح بيع ماينبت
____________________

الصفحة 33