كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

معلوم فلا تجب حتى يحل ( وتستحق ) أي يملك الطلب بها ( بتسليم العمل الذي في الذمة ) ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها
____________________

الصفحة 331